كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 7)

عن ماء البحر فهو طعام البحر. أعلمهم الله أن الذي أُحِلّ لهم كثير في البر والبحر، وأن الذي حُرِّمَ عليهم هو صيد البر في حال الإحرام، وصيد الحرم بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ليكون قد أعذر إليهم في الانتقام ممن عاد فيما حرم (عليه) (¬1) مع كثرة ما أحل له (¬2)، والاختيار أن المراد بالطعام ما نضب عنه الماء ولم يُصَد؛ لأن المملح صيد وإن عتق (¬3).
وقوله تعالى: {مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}، قال عطاء: يريد منافع لكم تأكلون وتبيعون ويتزود عابر السبيل (¬4)، وقال ابن عباس والحسن وقتادة: منفعة للمقيم والمسافر، فالطري للمقيم، والمالح للمسافر (¬5).
قال أبو إسحاق: و (مَتَاعًا) منصوب مصدر مؤكد؛ لأنه لما قيل: (أحل لكم) (كان دليلًا على متعتم به) (¬6)، كما أنه لما قال {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23]، كان دليلًا على أنه كتب عليهم ذلك فقال: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [النساء: 24].
وقوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}،
ذكر في هذه السورة تحريم الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع: قوله تعالى: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} (¬7). وقوله: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ
¬__________
(¬1) ساقطة من (ج).
(¬2) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 209، "زاد المسير" 2/ 428.
(¬3) "تفسير الطبري" 7/ 68، "بحر العلوم" 1/ 459، 460.
(¬4) "الوسيط" 2/ 231.
(¬5) "تفسير الطبري" 7/ 69، "النكت والعيون" 2/ 69.
(¬6) هكذا في النسختين، وفي "معاني الزجاج" 2/ 209: (كان دليلاً على أنه قد متعهم به).
(¬7) الآية الآولى من السورة.

الصفحة 532