كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 8)

وقال الفراء: (يقول: أحرّم عليكم من قِبل اشتمال الرحم، فلو قالوا ذلك لحرم عليهم الذكر والأنثى؛ لأن الرحم يشتمل على الذكر والأنثى) (¬1).
وقال ابن قتيبة: (يقول: فإن كان التحريم من جهة اشتمال الرحم، فالأرحام تشتمل على الذكور، وتشتمل على الإناث، وتشتمل على الذكور والإناث، فكل جنين حرام) (¬2)، وهذه الأقوال معناها واحد، وذكرتها لزيادة البيان.
قال مجاهد: (يقول: إنما الأنعام ثمانية أزواج، فمن أين جاء التحريم أمن قبل الذكر أم من قبل الأنثى، أما اشتملت عليه الأرحام، وهي لا تشتمل إلا على ذكر أو أنثى، فإن قالوا: من قبل الأنثيين، جاء التحريم، حرم عليهم كل أنثى. فإن قالوا: من قبل الذكرين، حرم عليهم كل ذكر، وعرفوا أن الأرحام لا تشتمل (¬3) إلا على ذكر أو أنثى، فلم تحرّمون بعضًا وتحلون بعضًا؟) (¬4).
وهذا معنى قول ابن عباس (¬5) والكلبي (¬6) ومقاتل (¬7).
¬__________
(¬1) "معاني الفراء" 1/ 360.
(¬2) "تأويل مشكل القرآن" ص 341.
(¬3) لفظ: (لا تشتمل) ساقط من (أ).
(¬4) لم أقف عليه عن مجاهد، وأخرجه الطبري 8/ 66، عن ابن جريج فقط.
(¬5) أخرجه الطبري في "تفسيره" 8/ 67، وابن أبي حاتم 5/ 1403 بسند جيد وذكره السيوطي في "الدر" 3/ 95.
(¬6) "تنوير المقباس" 2/ 68 - 69، وذكره هود الهواري في "تفسيره" 1/ 569 عن الكلبي.
(¬7) "تفسير مقاتل" 1/ 594.

الصفحة 494