الصدقة، فلما نزلت آية وجوب الزكاة نُسخت هذه) (¬1).
وهذا قول السدي (¬2) ومقاتل (¬3) والكلبي والضحاك (¬4).
قال الكلبي: (هو فضل المال كان يأخذه بعد الكل والعيال، ليس فيه شيء مؤقت، ثم نزلت الزكاة المفروضة بعد ذلك فنسخت الفضل) (¬5).
وقوله تعالى: {وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ}، قال ابن عباس في رواية عطاء: (يريد: بلا (¬6) إله إلا الله)، وقال السدي: (بالفضل (¬7) من المال، نسخته الزكاة).
¬__________
(¬1) أخرجه الطبري 9/ 154، وابن أبي حاتم 5/ 1638 بسند جيد، وأخرج ابن أبي حاتم أيضاً عنه بسند جيد قال: ({خُذِ الْعَفْوَ} الفضل).
(¬2) أخرجه الطبري 9/ 154 بسند جيد.
(¬3) "تفسير مقاتل" 2/ 81.
(¬4) أخرجه الطبري 9/ 154 بسند ضعيف وذكره النحاس في "ناسخه" 2/ 358 - 359، والماوردي 2/ 288، عن ابن عباس والسدي والضحاك، وأخرج ابن أبي حاتم 5/ 1638 بسند ضعيف عن الضحاك عن ابن عباس قال: (خذ الفضل: أنفق الفضل) اهـ.
(¬5) "تنوير المقباس" 2/ 149، وذكره هود الهواري 2/ 67، عن الكلبي، وذكره الثعلبي 6/ 31/ ب، والبغوي 3/ 316، عن ابن عباس والسدي والضحاك، وهو قول أبي عبد الله محمد بن حزم في "ناسخه" ص 38، وهبة الله بن سلامة في "ناسخه" ص70، والظاهر عدم النسخ، وأن المعنى: أقبل الميسور من أخلاق الناس، وقد يدخل فيه فضل المال ومكان عن ظهر غنى فالآية محكمة وهو اختيار الجمهور، انظر: "تفسير الطبري" 9/ 155، و"الناسخ والمنسوخ" للنحاس 2/ 360، و"الإيضاح" لمكي ص 253، و"نواسخ القرآن" لابن الجوزي ص 342، و"زاد المسير" 3/ 308، و"النسخ في القرآن" للدكتور/ مصطفى زيد 2/ 732.
(¬6) في (ب): (يريد لا إله إلا الله)، والأثر ذكره الثعلبي 6/ 31 ب، والبغوي 3/ 316، والقرطبي 7/ 346، والخازن 2/ 328، عن عطاء فقط.
(¬7) في (ب): (الفضل) وقد سبق تخريج الأثر، والظاهر أنه في تفسير قوله: {خُذِ الْعَفْوَ} وليس في قوله: {وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} لأنه محكم.