كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 10)

يعطى)، قال الزجاج: (لأن ذا المعصية إن أدي عنه الدين كان ذلك تقوية له على المعاصي) (¬1).
وأصل الغرم في اللغة: لزوم ما يشق ويتعذر، والغرام: العذاب اللازم أو (¬2) العشق أو الشر اللازم، وفلان مغرم بالنساء: -إذا كان مولعًا بهن- من هذا (¬3).
وقوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} يعني: الغزاة والمرابطين، عند عامة المفسرين (¬4)، قال الزجاج: (أي للمجاهدين حق في الصدقة) (¬5).
ومذهب الشافعي في هذا: أن المغازي يجوز أن يعطى وإن كان غنيا إذا طلب (¬6) وهو مذهب مالك (¬7) وإسحق (¬8) وأبي (¬9) عبيد (¬10).
وقال أبو حنيفة وصاحباه (¬11): (لا يعطى المغازي إلا أن يكون
¬__________
(¬1) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 456.
(¬2) في (ح): (و).
(¬3) انظر: "اللسان" (غرم) 6/ 3247.
(¬4) انظر: "تفسير ابن جرير" 10/ 165، وابن أبي حاتم 6/ 1824 - 1825، و"الدر المنثور" 3/ 452.
(¬5) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 456.
(¬6) "الأم" 2/ 98.
(¬7) انظر: "أحكام القرآن" لابن العربي 2/ 969، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 8/ 185.
(¬8) انظر: "المغني" 9/ 326.
(¬9) في (ى): (ابن)، وهو خطأ.
(¬10) كتاب: "الأموال"، له ص 726.
(¬11) هما أبو يوسف ومحمد بن الحسن.

الصفحة 515