كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 10)

محتاجًا (¬1)، واحتج (¬2) الشافعي بما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: رجل عمل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو في سبيل الله (¬3)، أو ابن السبيل (¬4)، أو رجل كان له جار فتصدق عليه فأهداها له" (¬5).
وقوله تعالى: {وَابْنِ السَّبِيلِ}، قال ابن عباس: (يريد عابر السبيل) (¬6)، قال المفسرون: (المسافر المنقطع يأخذ من الصدقة وإن كان
¬__________
(¬1) انظر: "بدائع الصنائع" 2/ 907، و"المغني" 9/ 326.
(¬2) في (ح): (واحتاج).
(¬3) في (ح): (سبيل)، دون لفظ الجلالة.
(¬4) هكذا ذكر الواحدي: (ابن السبيل) ومثله ابن جرير 10/ 165، والثعلبي 6/ 120 ب، ولم يذكره الشافعي ولا غيره ممن أخرج الحديث ممن سيأتي ذكرهم، وإنما ذكروا مكانه (الغارم).
ورواية ابن جرير ضعيفة للإرسال ولضعف ابن وكيع، فهو ساقط الحديث كما بينه ابن حجر في "التقريب" ص 245 (2456)، أما الثعلبي فقد ذكر الحديث بغير سند.
(¬5) انظر: "الأم" 2/ 98، وقد ذكر الواحدي رواية ابن جرير، ولفظه عند الشافعي: (لا تحل الصدقة إلا لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني) ولفظه عند غيره: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، لغاز ..) إلخ، رواه أبو داود (1635)، كتاب: الزكاة، باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، وابن ماجه (1841)، كتاب: الزكاة، باب: من تحل له الصدقة، وأحمد في "المسند" 3/ 56، والحاكم في "المستدرك"، كتاب: الزكاة 2/ 407، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(¬6) في (ح): سبيل، وقد روى الأثر ابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "الدر المنثور" بلفظ: المسافر.

الصفحة 516