كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 10)

الله - صلى الله عليه وسلم - يستحملونه، ووافق ذلك منه غضبًا فقال: "والله لا أحملكم ولا أجد ما أحملكم عليه" فتولوا يبكون، فدعاهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأعطاهم ذودًا (¬1) غر الذرى (¬2)، فقال أبو موسى: ألست حلفت (¬3) يا رسول الله؟ فقال: "أما إني [إن شاء الله] (¬4) لا أحلف بيمين (¬5) فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني" (¬6).
وقوله تعالى: {قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ} [قال صاحب "النظم": (جاء قوله: {قُلْتَ لَا أَجِدُ} مجيء الخبر لقوله: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ} وليس بخبر، وإنما هو منسوق على ما قبله، وتأويله: ولا على الذين إذا ما
¬__________
(¬1) الذود: القطيع من الإبل ما بين الثلاثة إلى التسع، وقيل: أكثر من ذلك. انظر: "لسان العرب" (ذود) 3/ 1525.
(¬2) غر الذرى: قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 11/ 109: (أما الذرى: فبضم الذال وكسرها، وفتح الراء المخففة: جمع ذروة، بكسر الذال وضمها، وذروة كل شيء أعلاه، والمراد هنا الأسنمة، وأما الغر: فهي البيض، .. ومعناه: أمر لنا بإبل بيض الأسنمة).
(¬3) ساقط من (ى).
(¬4) ما بين المعقوفين ساقط من (ى).
(¬5) في (ى): (يمينًا).
(¬6) رواه بنحوه البخاري في عدة مواضع في "صحيحه" (6621)، منها كتاب الإيمان والنذور، باب: قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ}، ومسلم (1649)، كتاب: الأيمان، باب: ندب من حلف يمينًا .. الخ، والنسائي في "سننه"، كتاب: الأيمان والنذور، باب: الكفارة قبل الحنث 7/ 9، وابن ماجه (1207)، كتاب: الكفارات، باب: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، ولم يذكره أحد من هؤلاء عن الحسن، ولا ذكروا بكاء الأشعريين ولا نزول الآية فيهم، وذكره عز الحسن الرازي في "تفسيره" 16/ 162، والقرطبي في "تفسيره" 8/ 228.

الصفحة 596