كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 11)

وقوله] (¬1) تعالى: {تُطَهِّرُهُمْ}، قال ابن عباس: (يريد: تطهرهم من الذنوب) (¬2)، قال أبو إسحاق: (يصلح (¬3) أن يكون: {تُطَهِّرُهُمْ} [نعتاً للصدقة كأنه قال خذ من أموالهم صدقة مطهرة، والأجود أن يكون {تُطَهِّرُهُمْ}] (¬4) للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ المعنى خذ من أموالهم صدقة فإنك تطهرهم بها) (¬5).
قال أبو علي: (من جعل (التاء) في {تُطَهِّرُهُمْ} ضمير الصدقة ولم يجعله ضمير (¬6) فعل المخاطب فلِما جاء من أن الصدقة أوساخ الناس (¬7)، فإذا أخذت منهم كان كالدفع (¬8) لذلك، ودفعه (¬9) تطهيره) (¬10)، ويجوز أن
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفين بياض في (ح).
(¬2) "زاد المسير" 3/ 496، و"تنوير المقباس" ص 203.
(¬3) في (ى): (يجوز)، وما أثبته موافق للمصدر.
(¬4) ما بين المعقوفين ساقط من (ى).
(¬5) "معاني القرآن وإعرابه" 2/ 467.
(¬6) في (ى): (ضمير الصدقة)، وهو وهم من الناسخ.
(¬7) وذلك في الحديث الذي رواه مسلم (1072)، كتاب: الزكاة، باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة، ولفظه: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس".
(¬8) في"الحجة": كالرفع. والمعنيان متقاربان، وقد اعتمد الرازي المعنى الذي ذكره المحؤلف فقال: (وإنما حسن جعل الصدقة مطهرة لما جاء أن الصدقة أوساخ الناس، فإذا أخذت الصدقة اندفعت تلك الأوساخ، فكان اندفاعها جاريًا مجرى التطهير). تفسير الرازي 16/ 179، والرازي كثير الاعتماد على "البسيط"، وعبارته تؤكد أن الواحدي أراد الدفع وليس الرفع.
(¬9) في "الحجة": (ورفعه)، وانظر التعليق السابق.
(¬10) أهـ. كلام أبي علي، انظر: "الحجة للقراء السبعة" 2/ 324.

الصفحة 34