كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 11)

والقرظي (¬1)، واختيار الفراء (¬2) والزجاج (¬3)، قال الزجاج: وصلاة طرفي النهار: الغداة والظهر والعصر، وزاد مقاتل (¬4): المغرب، وقال: صلاة الفجر والظهر طرف وصلاة العصر والمغرب طرف، والصحيح ما ذكره الزجاج، وذلك أن أحد طرفي النهار صلاة الصبح والآخر فيه صلاتا (¬5) العشاء، وهما الظهر والعصر، والمغرب من صلاة الليل لا من صلاة النهار.
ويروى عن ابن عباس ومجاهد (¬6) أنهما قالا: صلاة طرفي النهار الفجر والمغرب، وهو قول الحسن (¬7) وابن زيد (¬8)، وظاهر الكلام يدل على هذا، وحذف ذكر الظهر والعصر لظهور أمرهما في صلاة النهار؛ لأنهما أفردا بالذكر في قوله: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: 78] ودلوكها زوالها.
وقوله تعالى: {وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ}، قال الليث (¬9): زلفة من أول الليل
¬__________
(¬1) الطبري 12/ 282، الثعلبي 7/ 59 ب، "زاد المسير" 4/ 167.
(¬2) "معاني القرآن" 2/ 30، ولم يذكر الفجر في طرفي النهار.
(¬3) "معاني القرآن وإعرابه" 3/ 82.
(¬4) "تفسير مقاتل" 149 ب، الثعلبي 7/ 59 ب.
وفيه (وزلفا من الليل يعني صلاة المغرب والعشاء) ولم يجعل المغرب في طرفي النهار.
(¬5) في (ي): (صلاة).
(¬6) انظر: الطبري 12/ 127 - 128 قال مجاهد: صلاة الفجر وصلاتي العشى، يعني الظهر والعصر، وعند ابن أبي حاتم بلفظ: صلاة الفجر وصلاة العشاء 6/ 2091.
(¬7) الطبري 12/ 128. وعند ابن أبي حاتم 6/ 2091 أن الحسن قال: الغداة: الظهر والعصر.
(¬8) الطبري 12/ 128.
(¬9) انظر: "الدر المصون" 4/ 145.

الصفحة 580