كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 11)

قال أهل المعاني: (لا يجوز أن يشتري الله شيئًا في الحقيقة (¬1)؛ لأن المشتري إنما (¬2) يشتري ما لا يملك، لكن هذا أجري -لحسن المعاملة والتلطف في الدعاء إلى الطاعة- مجرى ما لا يملكه (¬3) المعامل فيه) (¬4)، وحقيقة هذا أن المؤمن متى ما قاتل في سبيل الله حتى يقتل فتذهب روحه، أو أنفق ماله في سبيل الله، أخذ من الله في الآخرة الجنة جزاءً لما فعل، فجعل هذا استبدالًا واشتراء، هذا معنى قوله: {اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ}، قال ابن عباس: (يريد بالجنة) (¬5)، وكذا قرأه عمر بن الخطاب والأعمش (¬6).
قال الحسن: (اسمعوا والله بيعة ربيحة بايع الله بها كل مؤمن، والله ما على الأرض مؤمن إلا وقد دخل في هذه البيعة) (¬7).
وقال الصادق (¬8): (ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا
¬__________
(¬1) في (ح) و (ى): (بالحقيقة).
(¬2) ساقط من (ى).
(¬3) في (ح): (يمكنه)، وفي (ى): (يملك).
(¬4) ذكره الرازي في "تفسيره" 16/ 199، والخازن في "تفسيره" 2/ 264 عن أهل المعاني. وانظر: "المحرر الوجيز" 7/ 50، و"تفسير القرطبي" 8/ 267.
(¬5) رواه ابن جرير 11/ 35، وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في "الدر المنثور" 3/ 505، وهو من طريق علي بن أبي طلحة.
(¬6) انظر: "تفسير الثعلبي" 6/ 151 أ، والبغوي 4/ 98، وهي قراءة شاذة ولم يذكرها ابن خالويه ولا ابن جني.
(¬7) رواه ابن أبي حاتم 6/ 1886، والثعلبي 6/ 151 أ، ورواه البغوي 4/ 98 مختصرًا.
(¬8) هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بالصادق.

الصفحة 64