لا وجه للأمر هاهنا، وأن المعنى مده الرحمن مدا) (¬1). وابن عباس فسره أيضًا بالخبر فقال: (يريد فإن الله يمد له فيها حتى يستدرجه) (¬2). وقد تقدم القول في وضع بعض الأمثلة موضع البعض في آيات.
ومعنى المد في الضلالة ذكرناه في قوله: {وَيَمُدُّهُمْ في طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} [البقرة: 15]. وقال صاحب النظم: (من شرط وللشرط جزاء واجتمع في قوله: {فَلْيَمْدُدْ} جزاء الشرط والفاء دليل عليه، وابتداء الأمر ولو تمحض جزاء لكان يمدد ولكنه دعاء عليهم بأن يمدهم الله في الضلالة والدعاء يكون بلفظ الأمر كأنه أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدعوا على من كان في الضلالة بهذا الدعاء، وهذا كما تقول في الكلام: من سرق مالي فليقطع الله يده، فهذا دعاء على السارق وهو جواب للشرط) (¬3). هذا معنى كلامه. وعلى ما ذكر لا يكون {فَلْيَمْدُدْ} خبرًا كما قاله الزجاج، وأبو علي، وأكد ابن الأنباري هذا الوجه فقال: (اللام في {فَلْيَمْدُدْ} لام الدعاء وتقديرها في الآية: قل يا محمد من كان في الضلالة فاللهم مد له في العمر مدا) (¬4).
وقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا رَأَوْا} هو متصل بالمد؛ لأن المعنى مده الله في ضلالته حتى يرى ما يوعد من العذاب أو الساعة، وإنما قال {رَأَوْا} بعد
¬__________
(¬1) "الحجة للقراء السبعة" 2/ 205.
(¬2) ذكرت كتب التفسير نحوه بدون نسبة.
انظر: "الكشف والبيان" 3/ 12 أ، "المحرر الوجيز" 9/ 522، "معالم التنزيل" 5/ 253، "زاد المسير" 5/ 259، "الجامع لأحكام القرآن" 11/ 144، "روح المعاني" 16/ 127.
(¬3) ذكر نحوه القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" 11/ 144.
(¬4) ذكر نحوه بلا نسبة في "الكشاف" 2/ 421، "الجامع لأحكام القرآن" 11/ 141، "البحر المحيط" 6/ 212.