وعلى هذا أقيم قوله (ملة) مقام المصدر، وذلك أن فعل إبراهيم هو ملته وشرعه (¬1).
وقوله: {أَبِيكُمْ} إن حمل الكلام على تخصيص العرب (¬2) بالخطاب في هذه الآية، فإبراهيم أبو العرب قاطبة، وإن حمل (¬3) على التعميم فهو أبو المسلمين كلهم؛ لأن حرمته على المسلمين كحرمة الوالد كما قال -صلى الله عليه وسلم-: "إنما أنا لكم مثل الوالد" (¬4). وكقوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [الأحزاب: 6]. وهذا معنى قول الحسن (¬5).
قال المفسرون: وإنما أمرنا باتباع ملة إبراهيم، لأنها داخلة في ملة محمد عليهما (¬6) السلام (¬7).
¬__________
= وقيل: منصوبة بـ (جعلها) مقدرًا.
انظر: "إعراب القرآن" للنحاس 3/ 106، "الإملاء" للعكبري 2/ 147، "البحر المحيط" 6/ 390، "الدر المصون" 8/ 309 - 310.
(¬1) في (ظ): (شرعه).
(¬2) (العرب): ساقطة من (أ). فأصبحت العبارة في (أ): (على تخصيص الخطاب).
(¬3) في (أ): (عمل)، وهو خطأ.
(¬4) هذا قطعة من حديث رواه الدارمي في "مسنده" 1/ 172، الإمام أحمد في "مسنده" 13/ 100، والنسائي في "سننه" كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الاستطابة بالروث 1/ 38، وابن ماجة في "سننه" كتاب: الطهارة، باب: الاستنجاد بالحجارة والنهي عن الروث والرمة 1/ 3 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال العلامة أحمد شاكر في "قعليقه على المسند" 13/ 100: إسناده صحيح.
(¬5) ذكره عنه الثعلبي 3/ 57 ب.
(¬6) عليهما السلام: في حاشية (أ) وعليها علامة التصحيح. وفي (ظ): (عليهم السلام)، وفي (د)، (ع): (صلى الله عليهما وسلم)، وأثبتنا ما في (أ) لأنه الموافق لما عند الثعلبي. فالنص منقول منه.
(¬7) "الكشف والبيان" للثعلبي 3/ 57 ب.