قال مجاهد: يحفظ فرجه إلا من امرأته أو أمته، فإنه لا يلام على ذلك (¬1). وقال مقاتل: يعني (¬2) حلايلهم والولايد، فإنهم لا يلامون على الحلال (¬3).
وقال أهل المعاني: هذه الآية مخصوصة بالحالة التي تصح (¬4) فيها وطء الزوجة والأمة، وهي أن لا تكون حائضًا ولا مُظاهرًا عنها، فلا تكون الأمة مزوجة ولا في عدة زوج. ولم يذكر (¬5) هذه الأحوال هاهنا للعلم بها (¬6) (¬7).
وقيل: المعنى أنهم لا يلامون من جهة وطء زوجة أو ملك يمينه، وإن استحق اللوم من وجه آخر إذا كان وطؤه في إحدى هذه الحالات (¬8).
7 - قوله: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ} أي (¬9): طلب سوى الأزواج والولائد.
¬__________
(¬1) ذكره البغوي 5/ 410 من غير نسبة لأحد.
(¬2) في (ع): (معنى).
(¬3) "تفسير مقاتل" 2/ 29 أ. وفيه: الحلائل.
(¬4) في (ع): (يصح).
(¬5) في (ع): (تذكر).
(¬6) ذكر هذا المعنى: الطوسي في "التبيان" 7/ 309، والحاكم الجشمي في "التهذيب" 6/ 193 أ - ب، ولم ينسباه لأحد.
(¬7) هنا ينتهي الخرم. في نسخة (ظ).
(¬8) ذكر هذا المعنى: الطوسي في "التبيان" 7/ 309، والحاكم الجشمي في "التهذيب" 6/ 193 أ - ب، ولم ينسباه لأحد.
(¬9) في (ظ): (وإن).