كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 16)

وقال ابن زيد: أربعة بعدد من تقبل شهادته على الزنا (¬1).
وقال الحسن: {طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} أي عشرة (¬2).

وقال قضادة: نفرٌ من المسلمين (¬3).
وروي عن ابن عباس: أربعة إلى أربعين (¬4).
قال أبو إسحاق: أمّا من قال: واحد. فهو على غير ما عند أهل اللغة؛ لأنّ الطائفة في معنى جماعة، وأقل الجماعة اثنان. فأقل ما يجب في الطائفة عندي اثنان. والذي ينبغي أن يتحزى في شهادة عذاب الزنا (¬5) أن يكونوا جماعة؛ لأن الأغلب على الطائفة الجماعة (¬6).

3 - قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}.
كثر الاختلاف من المفسرين والعلماء وأهل المعاني في معنى الآية
¬__________
(¬1) ذكره عنه الثعلبي 3/ 67 ب. ورواه الطبري 18/ 70.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 10/ 61. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" 6/ 126 وعزاه لعبد بن حميد.
(¬3) ذكره عنه الثعلبي 3/ 67 ب. ورواه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 50، والطبري 18/ 70، وابن أبي حاتم 8/ 7 أ.
(¬4) ذكره عنه النيسابوري في "غرائب القرآن" 18/ 57 دون قوله أربعة، وزاد من المصدقين بالله.
(¬5) في "معاني القرآن" 4/ 29: عذاب الزاني.
(¬6) "معاني القرآن" للزجاج 4/ 28، 29.
قال أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" 3/ 1328: سياق الآية هاهنا يقتضي أن يكونوا جماعة لحصول المقصود من التشديد والعظة والاعتبار.
ثم قال: والصحيح سقوط العدد واعتبار الجماعة الذين يقع بهم التشديد من غير حدّ.

الصفحة 101