وقال جابر بن عبد الله في مثل هذا: أوله حرام وآخره حلال (¬1).
وبين ابن عباس فيما روى عنه عكرمة لهذا تمثيلًا حسنًا فقال: إنَّما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطًا فسرق منه، ثم أتى صاحبه فالشترى منه (¬2)، فما سرق حرام وما اشترى حلال (¬3)
والإجماع اليوم على هذا، وهو أن تزوج الزانية يصح (¬4)، وإن زنت لم يفسد النكاح (¬5).
قال الضحاك: إذا فجرت لم يفرق بينهما، كما أنه لو فجر لم يفرق بينهما (¬6).
قال أبو عبيد: فهذا مذهب من رأى أن الآية منسوخة غير معمول بها، ولهذا ترخصوا في تزويج البغايا وإمساكهن. وهي عند آخرين من العلماء
¬__________
= بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال: لا يزالان زانيين ما اجتمعا.
قال البيهقي: ومع من رخص فيه دلائل الكتاب والسنة.
(¬1) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص 103.
وقد روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/ 249، 250 عن جابر -رضي الله عنه- قال: إذا تابا وأصلحا فلا بأس.
(¬2) في (ع) زيادة: ما سرق. بعد قوله: (فاشترى منه).
(¬3) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص 104 عن ابن عباس.
ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/ 249 عن عكرمة قال: لا بأس هو بمنزلة رجل سرق نخلة ثم أشتراها.
(¬4) في (ظ)، (ع): (فيصح) مهملف
(¬5) انظر: "الحاوي" 9/ 188 - 190، "المغني" 9/ 561 - 565، "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 12/ 170.
(¬6) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص 105.