كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 16)

على غير ذلك يرونها محكمة قائمة، ويفسدون النكاحَ فجورُها (¬1).
روي أن عليًّا -رضي الله عنه- فرّق بين زوجين بزنا أحدهما (¬2).
وروي مثل هذا عن الحسن (¬3) وإبراهيم (¬4).
قال أبو عبيد: إذا عاين منها الفجور لم يكن ذلك تحريمًا بينهما ولا طلاقًا، غير أنَّه يؤمر بطلاقها أمرًا ويخاف عليه الإثم في إمساكها (¬5)؛ لأنَّ الله تعالى إنما اشترط على المؤمنين نكاح المحصنات فقال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24]. ومع هذا لا يأمنها أن توطئ فراشه غيره، فتلحق به نسبًا ليس منه فيرث ماله، ويطلع على حرمته، فأي ذنب أعظم من هذا؟ بأن (¬6) يكون لها (¬7) معينًا بإمساكها. ولا أحسب الذين ترخصوا في ذلك بعد الفجور إلا بالتوبة (¬8) تظهر منها، كالذي يحدث به عن ابن عباس: أنه سئل عن رجل أراد أن ينكح امرأة قد زنا بها؟ فقال: ليردها على الزنا فإن فعلت
¬__________
(¬1) "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص 105.
(¬2) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص 105 وابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/ 263 - 264 من طريق سماك عن حنش -وتصحف في المطبوع من ابن أبي شيبة إلى حسن- بن المعتمر.
وذكره البيهقي في "السنن الكبرى" 7/ 156 بغير إسناد. ثم قال: وحنش غير قوي.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/ 264.
(¬4) رواه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص 106، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/ 264.
(¬5) في (أ): (إمساكه)، والمثبت من (ظ)، (ع) والناسخ والمنسوخ.
(¬6) في "الناسخ والمنسوخ": (أنْ).
(¬7) في (ع): (له).
(¬8) في "الناسخ والمنسوخ": (إلا بتوبة).

الصفحة 108