أنزل في القاذف لامرأته آية اللعان، وسن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التفريق بينهما فلا يجتمعان أبدًا. فكيف يأمره (¬1) بالإقامة على عاهرة لا تمتنع ممن أرادها؟ وفي حكمة أن يلاعن بينهما ولا يقره قاذفًا على حاله.
هذا (¬2) لا وجه له عندنا، والذي يُحمل (¬3) عليه وجه الحديث أنَّه ليس يثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، إنما يحدثه هارون بن رئاب (¬4) عن عبد الله بن عبيد، ويحدثه عبد الكريم الجزري، عن أبي الزبير (¬5). وكلاهما يرسله (¬6). فإن كان له أصل، فإن معناه: أن الرجل وصف امرأته بالخُرق (¬7) وضعف الرأي وتضييع ماله، فهي لا تمنعه [من طالب] (¬8)، ولا تحفظه من سارق (¬9).
¬__________
(¬1) (يأمره) ساقطة من (أ).
(¬2) في (ظ)، (ع): (هذه إلا وجه).
(¬3) في (أ): (يحصل).
(¬4) هو: هارون بن رئاب التميمي، الأسدي، البصري، أبو بكر أو أبو الحسن، أحد العلماء الربانيين العبّاد.
روى عن أنس وابن المسيب، وعنه الأوزاعي وشعبه. قال الذهبي وابن حجر: ثقة. "الكاشف" للذهبي 3/ 213، "تقريب التهذيب" 2/ 311.
(¬5) هو: محمد بن مسلم بن تدرس، أبو الزبير المكي، تقدم.
(¬6) تقدّم أثناء تخريج الحديث روايات موصولة صحَّحها العلماء.
(¬7) الخُرق: عدم إحسان العمل والتصرف في الأمور، والحُمْق. انظر: "القاموس المحيط" 3/ 226.
(¬8) ما بين المعقوفين ساقط من (ظ)، (ع).
(¬9) ما اختاره أبو عبيد هنا منقول أيضًا عن الإمام أحمد والأصمعي وغيرهما.
وضعَّف أبو العباس بن تيمية في "الفتاوى" 32/ 11 هذا القول.
وقال ابن كثير في "تفسيره" 3/ 264 وردَّ هذا بأنَّه لو كان المراد لقال: لا تردّ يد ملتمس.
ونقل ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 54 عن بعض أهل العلم أنه قال: السخاء =