كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 16)

قال مقاتل: يجلد بين الضربين على ثيابه (¬1).
وقال قتادة: يخفف في حد الشراب والفرية (¬2).
وقال حمّاد: يحد القاذف والشارب وعليهما ثيابهما (¬3).
قوله تعالى {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا} على ما رموهن به {بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}.

قال المفسرون: عدول يشهدون عليهن أنهن رأوهن يفعلن (¬4) ذلك (¬5).
{فَاجْلِدُوهُمْ} يعني الذين يرمون بالزنا {ثَمَانِينَ جَلْدَةً}.
{وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} المحدود في القذف لا تقبل شهادته.
{وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} قال ابن عباس: الكاذبون (¬6).
وقال مقاتل: العاصون في مقالتهم (¬7).

5 - ثم استثنى فقال: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ} الآية.
اختلف العلماء والمفسرون في حكم هذا الاستثناء:
فذهب كثير (¬8) منهم إلى أنَّ هذا الاستثناء راجع إلى رد الشهادة والفسق، وقالوا: إذا تاب قبلت شهادته وزال فسقه.
وذهب كثير منهم إلى أن الفسق يزول بالتوبة، وأما الشهادة فلا تقبل أبدًا.
¬__________
(¬1) "تفسير مقاتل" 2/ 34 ب.
(¬2) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" 2/ 50.
(¬3) رواه الطبري 18/ 68. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة 9/ 525 دون قوله والشارب.
(¬4) في (ع): (يفعلون)، وهو خطأ.
(¬5) هذا كلام الطبري 18/ 75 والثعلبي 3/ 68 ب بنصِّه.
(¬6) روى الطبري 18/ 76 هذا التفسير عن عبد الرحمن بن زيد. ولم أجد من ذكره عن ابن عباس.
(¬7) "تفسير مقاتل" 2/ 34 ب.
(¬8) سيذكر الواحدي من قال بذلك.

الصفحة 119