والضحاك (¬1): وقول أهل الحجاز جميعًا (¬2)، واختيار الشافعي -رضي الله عنه- (¬3).
والأول قول أهل العراق (¬4)، واختيار أبي حنيفة -رضي الله عنه- (¬5).
قال أبو عبيد: وكلا الفريقين إنما تأوّل الآية (¬6)، فالذي لا يقبلها يذهب إلى أن الكلام انقطع من عند قوله {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} ثم استأنف فقال: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا} فأوقع التوبة على الفسق خاصة دون الشهادة، وأما الآخرون فذهبوا إلى أن الكلام معطوف بعضه على بعض فقال {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}، ثم أوقعوا الاستثناء في التوبة على كل الكلام ورأوا (¬7) أنَّه منتظم له.
¬__________
= 5/ 311، "الإصابة" 2/ 332.
وقوله رواه عنه أبو عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص 153، وسعيد بن منصور في "تفسيره" (ل 158 أ)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" 6/ 170، والطبري 18/ 78، والبيهقي في "السنن" 10/ 153.
ورواه عنه البخاري في الشهادات - باب: شهادة القاذف 5/ 255) معلقًا.
ووصله ابن حجر في "فتح الباري" 5/ 256، وفي "تغليق التعليق" 3/ 378 من رواية الطبري.
(¬1) رواه عنه سعيد بن منصور في "تفسيره" (ل 158 أ)، والطبري 18/ 78، والبيهقي في "السنن" 10/ 153.
(¬2) قوله: وهذا قول أهل الحجاز جميعًا. هذا كلام أبي عبيد في "الناسخ والمنسوخ" ص 153 بنصِّه.
(¬3) ذكره عنه الثعلبي 3/ 68 ب. وهو في "الأم" 7/ 81.
(¬4) هذا كلام أبي عبيد في "الناسخ والمنسوخ" (153).
(¬5) انظر: "أحكام القرآن" للجصاص 3/ 273، "بدائع الصنائع" 6/ 271، "تبيين الحقائق" 4/ 218 - 219.
(¬6) في "الناسخ والمنسوخ" لأبي عبيد ص 153: إنما تأول فيما نرى الآية.
(¬7) في (أ): (وراء).