حدَّ كل زان على الإطلاق، إنّما هو حدّ الزاني إذا كان حرًا (¬1) بالغًا بكرًا غير محصن، وكذلك الزانية تجلد مائة إذا كانت بهذه الصفة.
فالمراد بالزانية والزاني المذكورين في هذه الآية. هما اللذان جمعا هذه الأوصاف، وجلدهما يجب بنص الكتاب، وتغريب عام يجب بالسنة (¬2).
قوله {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} يقال: رؤف (¬3) يرؤف رأفة ورآفةً، مثل النشأة والنشاءة (¬4). قال أبو زيد: رأف يرأف، وكل من كلام العرب (¬5).
وقرأ ابن كثير {رَأْفَةٌ} هاهنا بفتح الهمزة (¬6).
¬__________
(¬1) موضع الحاء من قوله: "حرا" بياض في (ع).
(¬2) روى البخاري في "صحيحه" (كتاب الحدود- باب: البكران يجلدان وينفيان، 12/ 156) عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام.
(¬3) في (ظ)، (ع): (رأف).
(¬4) انظر: "معاني القرآن" للفراء 2/ 245، و"معاني القرآن" للزجاج 4/ 28، و"تهذيب اللغة" للأزهري 15/ 238 (روى)، و"الكشف والبيان" للثعلبي 3/ 67 أ.
(¬5) قول أبي زيد في "تهذيب اللغة" للأزهري 15/ 238 (روى)، و"الحجة" لأبي علي الفارسي 5/ 310 وقد نقله الواحدي عن أحدهما.
فظهر بذلك أن في "رأف" ثلاث لغات: رؤف، رأف، رئف. ولذا قال الفيروزآبادي 3/ 142: رأف الله تعالى بك مثلثة وانظر أيضًا "الصحاح" للجوهري 4/ 1362، "لسان العرب" لابن منظور 9/ 112 (رأف).
(¬6) أي "رأفة". وقرأ الباقون بإسكان الهمزة. انظر: "السبعة" لابن مجاهد ص 452، و"التيسير للداني" ص 161، و"الغاية" للنيسابوري ص 217، و"النشر" لابن الجزري 2/ 330.