ومقاتل (¬1)، وسعيد بن جبير (¬2)، والشعبي (¬3)، وابن زيد، وسليمان بن يسار، وأبي مجلز، قالوا (¬4) في هذه الآية: ليس للسلطان إذا رفعوا إليه أن يدعهم رحمة لهم حتى يقيم عليهم الحد (¬5).
وهو اختيار الفراء وأبي علي.
قال الفراء: يقول: لا ترأفوا بالزاني والزانية فتعطلوا حدود الله (¬6).
وقال أبو علي: كأنه نهى عن رحمتهما؛ لأن رحمتهما قد تؤدي إلى تضييع لحد وترك إقامته عليهما (¬7).
القول الثاني: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ} فتخففوا الضرب ولا توجعوهما.
وهو قول الحسن، وسعيد بن المسيب، والزهري، وإبراهيم، وقتادة، كل هؤلاء قالوا (¬8): يوجع الزاني ضربًا ولا يخفف رأفة.
¬__________
(¬1) "تفسير مقاتل" 2/ 34 أ.
(¬2) ذكره عنه الثعلبي 3/ 67 أ.
وروى الطبري 18/ 67، وابن أبي حاتم 7/ 7 أعنه في قوله "ولا تأخذكم بهما رأفة" قال: الجلد.
(¬3) ذكره عنه الثعلبي 3/ 67 أ.
وروى ابن أبي شيبة في "مصنفه" 10/ 63، والطبري 18/ 68 عنه قال: الضَّرْب.
زاد الطبري: الشديد.
وروى عبد بن حميد كما في "الدر المنثور" 6/ 125 عنه وعن إبراهيم النخعي قالا: شدة الجلد في الزنا، ويعطى كل عضو من حقه، وهذه الرواية ورواية الطبري مشعرة بأن الشعبي يقول بالقول الثاني. والله أعلم.
(¬4) في (ع): (قال وفي).
(¬5) هذا كلام أبي مجلز.
(¬6) "معاني القرآن" للفراء 2/ 245.
(¬7) "الحجة" لأبي علي الفارسي 5/ 310.
(¬8) ذكره الثعلبي 3/ 67 أعن الحسن وسعيد.