كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 17)

هذا القول؛ وقال: المصلي لا يكون في منكر ولا فاحشة ما دام فيها (¬1).
قال الكلبي: {الْفَحْشَاءِ} المعصية (¬2). وهو: ما قبح من العمل {وَالْمُنْكَرِ} ما لا يعرف في شريعة ولا سنة (¬3). والقول هو الأول (¬4).
وقوله: {وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} اختلفوا فيه على وجهين؛ روى عبد الله ابن ربيعة عن ابن عباس قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه (¬5).
وروى عطية عنه قال: هو قوله: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ} [البقرة: 152] قال: فذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه (¬6). وهو: قول عبد الله، وسلمان، ومجاهد، ومقاتل؛ قال: يقول: إذا صليت لله فقد ذكرته، فيذكرك الله
¬__________
= جرير 20/ 155، عن ابن عون، وكذا ابن أبي حاتم 9/ 3066، وقد كتب اسمه تصحيفًا: أبو غوث!. وذكره الثعلبي 8/ 160 أ، عن ابن عون.
(¬1) "غريب القرآن" لابن قتيبة 338.
(¬2) "تنوير المقباس" 336. وأخرجه ابن أبي حاتم 9/ 3067، عن ابن عباس، وعكرمة والحسن.
(¬3) "تنوير المقباس" 336. الفحشاء من المنكر، فتكون الآية من باب عطف العام على الخاص، كقوله تعالى: {وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ} [البقرة: 136].
(¬4) أي: أن الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ولو بعد حين.
(¬5) أخرجه عبد الرزاق 2/ 98، وابن جرير 20/ 156، وابن أبي حاتم 9/ 3067، كلهم من طريق عبد الله بن ربيعة. وأخرجه كذلك الحاكم 2/ 444، كتاب التفسير، رقم (3538)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: صحيح.
- عبد الله بن ربيعة بن يزيد الدمشقي، أخرج له الترمذي، ولم أجد له ترجمة قال عنه ابن حجر: مجهول. "تهذيب الكمال" 14/ 489، و"تقريب التهذيب" 505.
(¬6) أخرجه ابن جرير 20/ 156. وأخرجه الثعلبي 8/ 160 أ، مرفوعًا من طريق نافع، عن ابن عمر.

الصفحة 534