كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 18)

النبي -صلى الله عليه وسلم- وتقول: زوجكن أقاربكن وزوجني الله -عز وجل- (¬1).
وذكر قضاء الوطر هنا بيانًا أن امرأة المتبنى تحل وإن وطئها المتبنى وهو قوله (¬2): {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ}، أي: زوجناك زينب وهي امرأة زيد الذي تبنيته لكي (¬3) تظن أنه من تُبُنِّيَ لم تحل امرأته للمتبني. قاله الزجاج (¬4)، وهو قول جميع المفسرين (¬5).
قوله تعالى: {إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} أي: جامعوهن وطلقوهن، قال الحسن: كانت العرب تظن أن حرمة المتبني مشتبكة كاشتباك الرحم، فبين الله تعالى أن حلائل الأدعياء غير محرمة على المتبنين وإن أصابوهن، بخلاف ابن الصلب فإن امرأته تحرم بنفس العقد، وامرأة المتبني لا تحرم وإن وطئها (¬6).
قوله تعالى: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا} قال مقاتل: يقول تزوج النبي زينب كائنًا لابد (¬7). وإنما يعني بذلك أن قضاء الله في زينب أن يتزوجها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ماضيًا مفعولًا.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في التوحيد، باب: وكان عرشه على الماء 6/ 2699 رقم الحديث (6984، 6985)، وأخرج الترمذي في "سننه" كتاب التفسير، تفسير سورة الأحزاب 5/ 33 رقم الحديث (3265)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬2) (يقوله) مكررة في (أ).
(¬3) هكذا في النسخ! وهو خطأ، والصواب: لكيلا.
(¬4) انظر: "معاني القرآن واعرابه" 4/ 229.
(¬5) انظر: "تفسير الثعلبي" 3/ 201 أ، "تفسير الطبري" 22/ 14، "تفسير الماوردي" 4/ 407، "تفسير البغوي" 3/ 533.
(¬6) لم أقف عليه.
(¬7) انظر: "تفسير مقاتل" 93 أ.

الصفحة 257