كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 20)

وقال عكرمة: هو الذي لا ينمو له مال (¬1). وهو رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد.
وقال ابن زيد: هو المصاب ثمره أو زرعه أو نسل ماشيته. وهو قول القرظي. قال: المَحروم صاحب الجائحة. واحتج بقوله: {بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ} [القلم: 27] (¬2).
وقال الشعبي: أعياني أن أعلم ما المحروم في هذا الحق (¬3).
وقال ابن سيرين: هو الزكاة (¬4). وهو قول مجاهد في رواية منصور، قال: كانوا إذا حصدوا أعطوا الزكاة (¬5).
وروى ابن أبي نجيح عنه قال: حق سوى الزكاة (¬6).

20 - قوله تعالى: {وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ} قال ابن عباس في رواية الكلبي، ومقاتل: يعني ما فيها من الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبت عامًا بعام. وزاد الكلبي: وما فيها من آثار الأمم المهلكة، ففي هذا
¬__________
(¬1) انظر: "جامع البيان" 26/ 126، "الكشف والبيان" 11/ 183 ب، "الدر" 6/ 113.
(¬2) انظر: "جامع البيان" 26/ 126، "معالم التنزيل" 4/ 231 "القرطبي" 17/ 39.
(¬3) انظر: "جامع البيان" 26/ 126، "الجامع لأحكام القرآن" 17/ 39.
(¬4) انظر: "الدر" 6/ 113، عن ابن عمر، "فتح القدير" 5/ 84.
(¬5) لم أجده.
(¬6) انظر: "تفسير مجاهد" 2/ 618، "جامع البيان" 26/ 126، أخرجه عن زيد بن أسلم ثم قال بعد إيراده للأقوال: فلا قول في ذلك أولى بالصواب من أن تعم كما قال جل ثناؤه: {وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ}. وبهذا قال النحاس، وأبو حيان، والشوكاني, وغيرهم. انظر. "إعراب القرآن" للنحاس 3/ 234، "البحر المحيط" 8/ 136، "فتح القدير" 5/ 85.

الصفحة 441