الفقراء على كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- ومجالسته فلم يقدم أحد من أهل الميسرة بصدقة غير علي بن أبي طالب قدم ديناراً، وكلم النبي -صلى الله عليه وسلم- في عشر كلمات فلم يلبث إلا يسيرًا حتى أنزل الله.
13 - {أَأَشْفَقْتُمْ} الآية (¬1).
وروى ليث عن مجاهد قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي (¬2) ولا يعمل بها أحد بعدي: آية النجوى، كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، فناجيت النبي -صلى الله عليه وسلم- فكنت كلما ناجيت النبي -صلى الله عليه وسلم- قدمت بين يدي نجواي درهمًا، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد (¬3).
ونحو هذا قال ابن جريج، والكلبي، وعطاء عن ابن عباس أنهم نهوا عن المناجاة حتى يتصدقوا فلم يناجه أحد إلا علي تصدق بدينار، ثم نزلت الرخصة (¬4)، قالوا: وما كانت إلا ساعة من النهار حتى نسخت. وهو قول الكلبي (¬5).
وقال مقاتل بن حيان: إنما كان ذلك عشر ليال ثم نسخ (¬6)، ولم تقدر
¬__________
(¬1) انظر: "تفسير مقاتل" 146 أ، و"الكشف والبيان" 12/ 82 أ، و"لوسيط" 4/ 266.
(¬2) (قبلي) ساقطة من (ك).
(¬3) انظر: "تفسير مجاهد" 2/ 660، و"تفسير عبد الرزاق" 2/ 280، و"جامع البيان" 28/ 15، "المستدرك" 2/ 482، و"أسباب النزول" للواحدي ص 476.
(¬4) انظر: "معالم التزيل" 4/ 310، و"نواسخ القرآن" لابن الجوزي ص 236, و"التفسير الكبير" 29/ 271.
(¬5) انظر: "تفسير عبد الرزاق" 2/ 280 وزاد نسبته لقتادة، و"أحكام القرآن" للجصاص 3/ 428، و"الكشف والبيان" 13/ 82 ب.
(¬6) انظر: "الكشف والبيان" 13/ 82 ب، وفي "جامع القرطبي" 17/ 303، نسبه لابن عباس وعلي بن أبي طالب، و"نواسخ القرآن" ص 236، و"التفسير الكبير" 29/ 271, و"الدر" 6/ 185، ونسب تخريجه لابن أبي حاتم.