كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 21)

لا يوجد شراء من غير بيع، فإذا منع البيع فقد منع الشراء، قوله: {إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} أي ما هو خير لكم وأصلح.

10 - قوله: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} قال ابن عباس: إذا صليتم الفريضة (¬1).
وقال مقاتل: فرغتم من الصلاة يوم الجمعة فانتشروا في الأرض هذا أمر إباحته للانتشار بعد الأمر بالاجتماع للصلاة بالسعي إليها (¬2).
قال ابن عباس: فإن شئت فأخرج وان شئت فصل العصر، وإن شئت فاقعد (¬3) يعني إن هذا ليس بأمر حتم، كذلك قوله: {وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ} إباحة لطلب الرزق بالتجارة بعد المنع بقوله: {وَذَرُوا الْبَيْعَ}.
قال مقاتل: أحل لهم ابتغاء الرزق بعد الصلاة فمن شاء خرج إلى تجارته ومن شاء لم يفعل (¬4).
وقال مجاهد: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل (¬5).
وقال الضحاك: هو إذن من الله إذا فرع إن شاء خرج وإن شاء قعد في المسجد (¬6).
والأحسن في الابتغاء من فضل الله أنه طلب الرزق وذكر أوجه من طلب الولد، وطلب العلم، وعيادة المريض وحضور الجنازة، والظاهر هو
¬__________
(¬1) انظر: "تنوير المقباس" 6/ 74، بلفظ: (إذا فرغ الإمام من صلاة الجمعة).
(¬2) انظر: "تفسير مقاتل" 155 أ.
(¬3) انظر: "معالم التنزيل" 4/ 345، و"التفسير الكبير" 30/ 9.
(¬4) انظر: "تفسير مقاتل" 155/ أ، و"التفسير الكبير" 30/ 9.
(¬5) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" 2/ 157 عن مجاهد وعطاء. وانظر: "الدر المنثور" 6/ 22.
(¬6) انظر: "جامع البيان" 28/ 66، و"الدر" 6/ 22.

الصفحة 458