الأزواج وضع العمل. وهذا عام في كل حامل، قال عبد الله: من شاء قاسمته لنزلت: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} بعد: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} وكان عبد الله يقول: أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها (¬1)، وكان علي يقول آخر الأجلين (¬2)، والمأخوذ به قول عبد الله حتى إن المتوفى عنها زوجها (¬3) لو وضعت حملها قبل دفن الميت حلت للأزواج (¬4).
¬__________
= {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} الآية. قال السيوطي في "اللباب": صحيح الإسناد. وقال الحاكم في "المستدرك" 2/ 493: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(¬1) أخرج البخاري في التفسير، باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ} 6/ 194 عن ابن مسعود وفيه: لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. وانظر: "جامع البيان" 28/ 92، و"تفسير ابن كثير" 4/ 382، و"فتح الباري" 8/ 656.
(¬2) أخرجه ابن جرير وعبد الرزاق وغيرهما، وأخرجه عبد بن حميد، وسعيد بن منصور، عنه بسند صحيح، وأخرجه البخاري في "صحيحه"، كتاب: التفسير، سورة الطلاق 6/ 193 عن ابن عباس، ومسلم في كتاب: الطلاق، باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها 2/ 1122 عن ابن عباس.
وانظر: "جامع البيان" 28/ 93، و"فتح الباري" 9/ 474.
قلت: ما ورد في "الصحيح" وما رواه ابن جرير في "تفسيره" 2/ 512 عن ابن عباس بإسناد حسن من طريق علي بن أبي طلحة يدل على رجوعه عن القول السابق بعد أن بلغه حديث سبيعة الأسلمية.
انظر: "تفسير ابن عباس ومروياته" للحميدي 2/ 894.
(¬3) (زوجها) ساقطة من (س).
(¬4) قال ابن حجر: (وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار: إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع العمل وتنقضي عدة الوفاة). "فتح الباري" 9/ 474.
ونقل ابن قدامة الإجماع على ذلك ورجوع ابن عباس عن قوله. "المغني" 11/ 227.