كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 21)

بالتضييق عليهن في المسكن والنفقة.
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وهذا بيان حكم المطلقة البائنة؛ لأن الرجعية تستحق النفقة وإن لم تكن حاملاً، وان كانت مطلقة ثلاثًا، أو مختلعة فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملًا فتستحق النفقة (¬1).
قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} يعني حق الرضاع وأجرته، وللزوج أن يستأجر امرأته لإرضاع الولد كما يستأجر أجنبية، وبيان هذا قد تقدم في سورة البقرة (¬2).
قوله تعالى: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} قال عطاء: يريد بفضل معروف منك (¬3).
وقال مقاتل بن حيان: يتراضى الأب والأم على أجل مسمى (¬4).
وقال السدي: يعني اصنعوا المعروف فيما بينكم (¬5).
وقال المبرد: ليأمر بعضكم بعضًا بالمعروف. والخطاب للأزواج من
¬__________
(¬1) انظر: "الأم" 5/ 97، و"أحكام القرآن" للجصاص 3/ 459، و"المغني" 11/ 301، و"شرح النووي على مسلم" 10/ 95، و"المحلى" 10/ 288، و"فتح الباري" 9/ 480، وهو قول الجمهور. وقال الأحناف والثوري والحسن بن صالح: لكل مطلقة السكنى والمنفقة ما دامت في العدة حاملًا كانت أو غير حامل.
انظر: "بدائع الصنائع" 4/ 2038، و"شرح فتح القدر" 3/ 339، و"الحاوي الكبير" 11/ 246.
(¬2) عند تفسيره الآية (233) من سورة البقرة.
(¬3) انظر: "التفسير الكبير" 30/ 37.
(¬4) انظر: "معالم التنزيل" 4/ 360.
(¬5) انظر: "جامع البيان" 28/ 96.

الصفحة 515