كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 22)

عليه كفارة إذا لم يحلف.
قال المقاتلان: أمر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- أن يكفر يمينه ويراجع وليدته، فأعتق رقبة (¬1).
قال أبو إسحاق: وعلى التفسيرين ليس لأحد أن يحرم ما أحل الله، ولم يجعل الله لنبيه أن يحرم إلا ما حرم الله (¬2).
قوله تعالى: {وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ}، أي: وليكم وناصركم، {وَهُوَ الْعَلِيمُ} بخلقه، {الْحَكِيمُ} فيما فرض من حكمه.

3 - قوله: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} قال أبو إسحاق: موضع (إذ) نصب كأنه قال: واذكر إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثًا (¬3)، يعني ما أسر إلى حفصة في تحريمه الجارية على نفسه واستكتمها ذلك (¬4)، وقال جماعة من المفسرين: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما رأى المغيرة والكراهية في وجه حفصة أراد أن يترضاها فأسر إليها بشيئين. تحريم الأمة على نفسه، وبشرها بأن الخلافة بعده في أبي بكر وأبيها عمر. وهذا قول
¬__________
= حجر: واستدل القرطبي وغيره بقوله: (حلفت) على أن الكفارة التي أشير إليها في قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} هي عن اليمين التي أشار إليها بقوله: (حلفت)، فتكون الكفارة لأجل اليمين لا لمجرد التحريم. وهو استدلال قوي لمن يقول إن التحريم لغو لا كفارة فيه بمجرده. "فتح الباري" 9/ 378.
(¬1) انظر: "تفسير مقاتل" 160 أ، وهو قول زيد بن أسلم وغيره. انظر: "الجامع لأحكام القرآن" 18/ 185.
(¬2) انظر: "معاني القرآن" 5/ 192.
(¬3) (حديثًا) ساقطة من (س).
(¬4) انظر: "معاني القرآن" للزجاج 5/ 191.

الصفحة 12