قال إبراهيم: هي المكتوبة (¬1).
وقال مقاتل: لا يدعونها بالليل والنهار (¬2).
وروي عن عمران بن حُصَين (¬3)، وعقبة بن عامر (¬4) -رضي (¬5) الله عنهما- أنهما قالا: هم الذين إذا صلوا لم يلتفتوا يميناً ولا شمالاً.
قال أبو إسحاق: (أي أنهم لا يزيلون وجوههم عن سمْت (¬6) القبلة، واشتقاقه من الدائم، وهو الساكن (¬7)، ومنه الحديث في النهي عن البول في الماء الدائم) (¬8) (¬9).
¬__________
(¬1) "جامع البيان" 29/ 79، و"الدر المنثور" 8/ 284، وعزاه إلى عبد بن حميد.
(¬2) "تفسير مقاتل" 209/ أ.
(¬3) ورد قوله هذا في: "أحكام القرآن": للجصاص: 3/ 468، و"الدر المنثور" 8/ 284، وعزاه إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر.
(¬4) ورد قوله هذا في: "جامع البيان" 29/ 80، و"الكشف والبيان" 12/ 185/ أ، و"النكت والعيون" 6/ 95، و"معالم التنزيل" 4/ 395، و"المحرر الوجيز" 5/ 368، و"زاد المسير" 8/ 94، و"الجامع لأحكام القرآن" 18/ 291، و"لباب التأويل" 4/ 310، و"الدر المنثور" 8/ 284 وعزاه إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.
(¬5) بياض في: (ع).
(¬6) غير مقروءة في (ع). ويراد بالسمت: الطريقة، والقصد. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 2/ 397. وقال ابن منظور: السمت: حسن النحو في مذهب الدين. "لسان العرب" 2/ 46، (سمت).
(¬7) بياض في: (ع).
(¬8) ما بين القوسين ناقله الواحدي عن الزجاج -أبي إسحاق- بتصرف يسير: 5/ 222.
(¬9) بياض في (ع). والحديت أخرجه مسلم 1/ 235 ح: 94 - 97، في الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، من طرق، منها عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه. ورواه أيضًا بألفاظ أخرى. =