كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 22)

أي علينا أن [نحفظه] عليك حتى تبين للناس بتلاوتك وقراءتك عليهم.
وهذا أولى من بيان الحلال والحرام؛ لأن بيان ذلك (كان) (¬1) يحصل للنبي -صلى الله عليه وسلم- عند قراءة جبريل، واستماعه منه، وما كان يتأخر البيان عن ذلك الوقت. وقد ذكر الكلبي المراد بهذا البيان، بيان ما أُجملَ (¬2) في القرآن من الصلاة والزكاة (¬3)، فقال: ثم نزل عدد الصلوات الخمس قبل خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- من مكة إلى المدينة بسنة للظهر أربعًا، وكذلك العصر والعشاء، والمغرب ثلاثًا (¬4)، والفجر ركعتين، وذكر أيضًا تفصيل الزكاة من المواشي والنقود.
والبيان (¬5) يجوز أن يكون مطاوعًا من أن الشيء بين إذا ظهر، ويجوز أن يكون اسمًا من التبيين، فقام مقام المصدر كالأداء والسراج.
وذكر أبو إسحاق معنى آخر فقال: أي (¬6) علينا أن ننزله قرآنًا عربيًّا غير ذي عوج، فيه بيان للناس (¬7).
قوله: {كَلَّا} قال عطاء عن ابن عباس: أي: لا يؤمن أبو جهل بتفسير ذلك (¬8)، يعني بتفسير القرآن وبيانه.
¬__________
(¬1) في كلا النسختين: نحفظ، وما أثبته من "الوسيط"، وبه تستقيم العبارة
(¬2) ساقطة من (أ).
(¬3) في (أ): احتمل.
(¬4) بياض في (ع).
(¬5) لم أعثر على مصدر لقوله.
(¬6) في (أ): أن.
(¬7) "معاني القرآن وإعرابه" 5/ 235 بنصه.
(¬8) "الجامع لأحكام القرآن" 19/ 105.

الصفحة 502