كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 22)

التَّفْسِيُر البَسِيْط
لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي
(ت 468 هـ)
من سورة التحريم إلى سورة القلم
تحقيق
د. فاضل بن صالح بن عبد الله الشهري
امرأة امرأة وهن يقلن له ذلك، ثم دخل على عائشة فقالت له ذلك أيضًا. فلما كان من الغد دخل على حفصة فسقته فأبى أن يشربه وحرمه على نفسه، وكان يكره أن يوجد منه ريح منتنة، لأنه يأتيه الملك، فأنزل الله هذه الآية (¬1).
وهذا قول ابن أبي مليكة، وعبد الله بن عتبة.
وروى عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يمكث عند زينب بنت جحش، ويشرب عندها عسلًا ثم ذكر القصة (¬2)، ونحو هذا ذكر أبو إسحاق (¬3). وفي تفسير عطاء الخراساني أن التي كانت تسقي رسول الله العسل أم سلمة (¬4).
وقال المقاتلان: ... رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بيت حفصة، فزارت أباها فلما رجعت أبصرت مارية ... النبي -صلى الله عليه وسلم- فلم تدخل حتى خرجت مارية، ثم دخلت وقالت: إني رأيت مارية معك في البيت، وكان ذلك في يوم عائشة،
¬__________
= المراعي، وقيل: هو شجر الطلح، وله صمغ كريه الرائحة، فهذا أكلته النحل حصل في عسلها من ريحه وهو المغافير. "اللسان" 1/ 440 (جرس) 2/ 749 (عرفط).
(¬1) حديث متفق عليه، وهو هنا بألفاظ قريبة مما في الصحيح.
وانظر: "صحيح البخاري"، كتاب: الطلاق، باب: لم تحرم ما أحل الله لك 7/ 560 ومسلم، كتاب: الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 2/ 1101، "سنن أبي داود" كتاب: الأشربة، باب: في شراب العسل 2/ 708، و"سنن النسائي"، كتاب: الطلاق، باب: تأويل قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ} 2/ 721، و"جامع البيان" 28/ 102.
(¬2) متفق عليه. رواه البخاري، في التفسير، سورة التحريم 6/ 194. ومسلم كتاب: الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 2/ 1100.
(¬3) انظر: "معاني القرآن" 5/ 191.
(¬4) أخرجه ابن سعد، عن عبد الله بن رافع. "الدر" 6/ 239.

الصفحة 6