كتاب التفسير البسيط (اسم الجزء: 22)

قال مسروق: حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم ولده وحلف أن لا يقربها فأنزل الله هذه الآية. فقيل له: أما الحرام فحلال، وأما اليمين التي حلفت عليها فقد فرض الله لكم تحلة أيمانكم (¬1).
وقال الشعبي: كان مع الحرام يمين فعوتب في الحرام وأمر أن يكفر اليمين، فذلك قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم (¬2).
قال صاحب النظم: قوله: {لِمَ تُحَرِّمُ} استفهام فيه إنكار، والإنكار من الله عز وجل نهي، وتحريم الحلال (¬3) مكروه، ولا يحرم الحلال إلا بتحريم الله عز وجل (¬4).
قال سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: جعلت امرأتي عليّ حرام قال: كذبت، ليس عليك حرام، ثم تلا: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} الآية، عليك أغلظ الكفارات رقبة (¬5). قوله تعالى: {تَبْتَغِي
¬__________
= وقال: وطريق الجمع بين هذا الاختلاف العمل على التعدد، فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد. "فتح الباري" 9/ 376.
وعموم الآية للسببين وغيرهما هو اختيار ابن جرير وغيره. انظر: "جامع البيان" 28/ 102، و"روح المعاني" 28/ 151.
(¬1) أخرجه ابن جرير وابن سعد. انظر: "جامع البيان" 28/ 100، و"الدر" 6/ 240. وقال ابن حجر: ووقع عند سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق قال: ... وذكر نحوه. "فتح الباري" 8/ 657.
(¬2) انظر: "جامع البيان" 28/ 100.
وقال ابن حجر: قال البيهقي: (.. أخرجه الترمذي، وابن ماجه بسند رجاله ثقات من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق.) "فتح الباري" 9/ 373.
(¬3) في (ك): (الحرام).
(¬4) انظر: "التفسير الكبير" 30/ 42.
(¬5) أخرجه النسائي، والحاكم في "المستدرك" 2/ 493 ولم يذكر قوله: عليك أغلظ =

الصفحة 8