كتاب بذل النظر في الأصول

(أ)
باب
في: استصحاب الحال
١٦٥ - أعلم أن استصحاب الحال هو أن يكون [حكم] ثابتاً في حالة من الحالات، وتتغير الحالة ولا دليل على بقائه ولا على زواله، فيستصحب الإنسان ذلك [الحكم] بعينه مع الحالة المتغيرة- فنقول: من ادعى تغير الحكم فعليه الدليل.
وهذا ليس بحجة عند عامة العلماء.
وذهب قوم من أصحاب الظواهر إلى الاحتجاج به.
مثاله:
قول القائل: المتيمم إذا رأى الماء قبل الصلاة، يجب عليه الوضوء، وكذلك بعد دخوله في الصلاة. ومن زعم أن فرض الوضوء يتغير بالدخول في الصلاة، فعليه الدليل.
وكذا قول القائل: التبر سبب لوجوب الزكاة بشرط تمام الحول،

الصفحة 673