كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر (اسم الجزء: 2)
{قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً:} قالت؛ لخوفها من أن يفضحها يوسف عند زوجها، وإنّما أشارت بالسجن لصرفه عن بيعه وقتله. (¬1) وقيل: لانعكاس المحبة؛ لأنّ الشيء إذا تناهى انعكس. (¬2)
26 - {وَشَهِدَ شاهِدٌ:} مقاتل والضحاك (¬3): رجل كبير ابن عمّها. (¬4) وقيل: رجل حكيم من قرابتها. (¬5) وقيل: ابن خالها، وهو صبي في المهد، (¬6) وشهادته على طريق الاستدلال، كشهادة خزيمة بن ثابت. (¬7)
{مِنْ قُبُلٍ:} قدّام (¬8) واستدل بدلالة الحال رجع (¬9) الزوج إلى شهادته، فتبيّن له أنّ الجناية (¬10) من قبلها.
29 - {يُوسُفُ:} يا يوسف، (¬11) تغافل عن هذا الحديث، فلا تذكره لأحد.
{وَاِسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ:} دليل أنّ الزنا والبهتان كانا محظورين عندهم، وإنّما لم يجاوز
¬_________
(¬1) ينظر: تفسير السمعاني 3/ 24، وتفسير البغوي 4/ 234.
(¬2) ينظر: التفسير الكبير 6/ 445، واللباب في علوم الكتاب 11/ 71، وفتح البيان 6/ 318.
(¬3) أبو القاسم، الضحاك بن مزاحم البلخي الهلالي الخراساني، توفي سنة ثنتان ومئة، وقيل غير ذلك، ينظر: ومشاهير علماء الأمصار 1/ 194، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 1/ 248، وتاريخ الإسلام 4/ 112.
(¬4) ينظر: الكامل في التاريخ 1/ 142، تفسير مبهمات القرآن 2/ 48.
(¬5) ينظر: تفسير الطبري 7/ 193 عن قتادة، والتفسير الكبير 6/ 446 من غير ذكر القائل،، وفتح البيان 6/ 319، وحاشية زاده 5/ 26.
(¬6) ينظر: الكامل في التاريخ 1/ 143، وتفسير مبهمات القرآن 2/ 48، وزاد المسير 4/ 162، وقد ورد ذكر الشاهد في المستدرك للحاكم 2/ 595، وقال: هو على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ونقل ابن العربي في أحكام القرآن 3/ 39، قولهم: ((لو كان هذا الشاهد طفلا لكان في كلامه في المهد وشهادته آية ليوسف، ولم يحتج إلى ثوب وغيره))، ثم ضعف هذا القول.
(¬7) أبو عبد الله خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري، الخطمي، قتل يوم صفين، سنة 37 هـ. ينظر: الاستيعاب 2/ 448، ومشاهير علماء الأمصار 45، وتقريب التهذيب 1/ 193. وشهادته هي: ما روي عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عمارة، عن خزيمة بن ثابت: أن أعرابيّا باع من النبي صلّى الله عليه وسلّم فرسا أنثى، ثم ذهب فزاد على النبي صلّى الله عليه وسلّم، ثم جاحد أن يكون باعها، فمر بهما خزيمة بن ثابت، فسمع النبي صلّى الله عليه وسلّم يقول: قد ابتعتها منك، فشهد على ذلك، فلما ذهب الأعرابي، قال له النبي صلّى الله عليه وسلّم أحضرتنا؟ قال: لا، ولكن لما سمعتك تقول: قد باعك علمت أنه حق، لا تقول إلا حقا، قال: فشهادتك شهادة رجلين. ينظر: مسند الإمام أحمد 5/ 215 وقال الشيخ شعيب: إسناده صحيح، سنن أبي داود 3/ 308 (3607)، والآحاد والمثاني (2085)، وسنن النسائي 7/ 301 - 302،.
(¬8) ينظر: تفسير غريب القرآن 215، وياقوتة الصراط 274، وتفسير السمعاني 3/ 25، واللباب في علوم الكتاب 11/ 79.
(¬9) ك: رفع.
(¬10) ك: الخيانة.
(¬11) ينظر: إعراب القرآن للنحاس 2/ 137، والتبيان في إعراب القرآن 2/ 10، وغرائب القرآن 4/ 81.