كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر (اسم الجزء: 2)
ابن عباس، والحسن (¬1)، والضحاك: الصاع والسقاية شيء واحد. (¬2) ويحتمل: أنها كانت مكيالا يكيلون به الخمر، كالدّورق، فاتخذها يوسف عليه السّلام مكيالا للطعام.
{أَيَّتُهَا الْعِيرُ:} الإبل والحمير التي يحمل عليها، كقولك: يا خيل الله اركبي.
{إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ:} قول المؤذن، لم يكن أمره يوسف إلا بتعريف الصاع فقط. ويحتمل:
أنها (¬3) على سبيل الاستفهام. ويحتمل: أنه وصفهم بالسرق؛ لاستراقهم يوسف من أبيه.
71 - {قالُوا:} يعني: إخوة يوسف.
{وَأَقْبَلُوا:} على أصحاب يوسف، تقديره: قالوا: وقد أقبلوا.
{ماذا تَفْقِدُونَ:} تطلبون الفائت.
72 - {وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ:} وعد بالجعل.
{وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ:} تصريح بالكفالة، والتزام للضمان، وإليه يعود قوله: {سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذلِكَ} (169 ظ) {زَعِيمٌ} قال عليه السّلام: «المنحة مردودة، والدّين مقضي، والزعيم غارم» (¬4). الكفالة (¬5) لا تصح إلا بقبول (¬6) المكفول له؛ لأنه عقد ضمان كالبيع، أو عقد تبرع كالهبة.
73 - {تَاللهِ:} يمين. قال الفراء: لا تدخل التاء على غيره من الأسماء، لأنه لما كثر دورها على ألسنتهم بالواو، جعلوا الواو كأنها من سنخ الكلمة، فتارة حذفوها، وتارة أبدلوها بالتاء. (¬7)
74 - {فَما جَزاؤُهُ:} حكمه وحده، والهاء عائد إلى الفعل وهو السرق (¬8)، إنّما سألهم يوسف ليحكموا بشيء، فيأخذ (¬9) بحكمهم، ولا يأخذ بحكم أهل مصر.
¬_________
(¬1) هو أبو سعيد، الحسن بن أبي الحسن يسار، مولى زيد بن ثابت، توفي سنة (110 هـ)، ينظر: ومعرف الثقات 1/ 463، وسير أعلام النبلاء 4/ 563، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب 1/ 136.
(¬2) ينظر: تفسير الطبري 7/ 252 و 253، وتفسير الوسيط 2/ 623، والمحرر الوجيز 8/ 26، وتفسير ابن كثير 4/ 400.
(¬3) ك: على أنه.
(¬4) وهو جزء من حديث أبو أمامة الباهلي أخرجه أحمد (22294)، وأبو داود (2870) و (3565)، وابن ماجه (2007) و (2295) والطبراني في مسند الشاميين (541).
(¬5) ك: والكفالة.
(¬6) أ: بقول.
(¬7) ينظر: معاني القرآن للفراء 2/ 51.
(¬8) ع: الرق.
(¬9) ع: فيأخذهم.