كتاب درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الفكر (اسم الجزء: 2)
كذبت، قال الله تعالى: {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ.} (¬1) وعن الأسود قال: ذكر لعائشة أمر فاطمة بنت قيس فقالت: إنّما أمرها رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تعتدّ في بيت ابن أمّ مكتوم لسوء خلقها.
وعن ابن عبّاس قال: الفاحشة المبيّنة أن تبذو على أهلها. (¬2) وعن عكرمة، عنه: الفاحشة المبيّنة أن تفحش على أهل الرّجل وتؤذيهم. (¬3) وعن ابن مسعود: أن تزني فيخرجوها لإقامة الحدود. (¬4) قال أبو يوسف: وعن ابن عمر: أنّها تعصي فتخرج بنفسها. (¬5) والاستثناء على هذا منقطع، وبه أخذ إبراهيم النّخعي، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله.
والمراد بقوله: {لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً:} مودة المطلّقة (¬6)، والنّدامة عن (¬7) الطّلاق ليرتجعها (¬8).
2 - {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ:} أمر للأخذ بالاحتياط كقوله: {وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ} [البقرة:282]، وفائدته قطع أسباب التّجاحد. وعن ابن سيرين، عن (¬9) عمران بن حصين في رجل طلّق امرأته، ولم يشهد، وراجع ولم يشهد (¬10)، قال: بئس ما صنع طلّق في عدّة (¬11)، وراجع في غير سنّة، ليشهدوا (¬12) على ما صنع. (¬13) ولا يخالف له من (¬14) الصحابة.
2 و 3 - {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (3) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ:} في أمر النّكاح والطّلاق. وعن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس: أسر المشركون ابن رجل من المسلمين، فشكا ذلك إلى النّبيّ عليه السّلام قال: «أرسل إليه فليكثر من قول: لا حول ولا قوّة
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم في الصحيح (1480)، وأبو عوانة في مسنده 3/ 183، والدارقطني في السنن 4/ 25.
(¬2) مصنف ابن أبي شيبة 4/ 189، وسنن الدارمي 2/ 182، وتفسير الطبري 12/ 126، وسنن البيهقي الكبرى 7/ 431.
(¬3) تفسير البغوي 8/ 149 - 150، والخازن 4/ 306، والدر المنثور 8/ 182.
(¬4) تفسير البغوي 8/ 150، والخازن 4/ 306.
(¬5) ينظر: المستدرك 2/ 533، وزاد المسير 8/ 70.
(¬6) بياض في أ.
(¬7) ع: على.
(¬8) لترجعلها. وينظر: تفسير الطبري 12/ 127 - 128، وزاد المسير 8/ 70، وتفسير البغوي 8/ 150.
(¬9) الأصول المخطوطة: عن ابن عمران، والتصويب من كتب التخريج.
(¬10) (وراجع ولم يشهد)، ساقط من أ.
(¬11) الأصل وك وأ: عدته.
(¬12) هكذا في الأصول المخطوطة، وفي كتب التخريج: ليشهد.
(¬13) مصنف عبد الرزاق 6/ 136، ومصنف ابن أبي شيبة 4/ 60، والمعجم الكبير للطبراني 18/ (419).
(¬14) ع: أمر بدلا من: له من.