كتاب شرح السيوطي على مسلم (اسم الجزء: 2)
[607] من أدْرك رَكْعَة من الصَّلَاة فقد أدْرك الصَّلَاة فِيهِ إِضْمَار أَي فقد أدْرك حكمهَا أَو وُجُوبهَا أَو فَضلهَا وَالْإِجْمَاع أَنه لَيْسَ على ظَاهره بِأَن يَكْتَفِي مِنْهُ بالركعة عَن كل الصَّلَاة
الصفحة 261