كتاب شرح السيوطي على مسلم (اسم الجزء: 4)
[1625] ولعقبه بِكَسْر الْقَاف وَيجوز إسكانها مَعَ فتح الْعين وَمَعَ كسرهَا والعقب هم أَوْلَاد الْإِنْسَان مَا تَنَاسَلُوا بتلة أَي عَطِيَّة مَاضِيَة غير رَاجِعَة إِلَى الْوَاهِب إِلَى طَارق كَانَ أَمِيرا بِالْمَدِينَةِ من قبل عبد الْملك بن مَرْوَان
الصفحة 219