كتاب شرح السيوطي على مسلم (اسم الجزء: 4)

[1453] أَن ترْضع سالما يحْتَمل أَنَّهَا حلبته ثمَّ شربه من غير مس وَلَا التقاء الْبشرَة وَيحْتَمل أَنه عُفيَ عَن مَسّه للْحَاجة كَمَا رخص فِي رضاعه مَعَ الْكبر لَا أحدث بِهِ وهبته بواو الْعَطف من الهيبة وَفِي رِوَايَة رهبته بالراء من الرهبة وَالْهَاء مَكْسُورَة فيهمَا وَفِي أُخْرَى رهبة على الْمصدر مَنْصُوب مَفْعُولا لَهُ الأيفع بمثناة تَحت وَفَاء الَّذِي قَارب الْبلُوغ

الصفحة 62