كتاب شرح السيوطي على مسلم (اسم الجزء: 5)

[2106] لَا تدخل الْمَلَائِكَة بَيْتا فِيهِ كلب وَلَا صُورَة المُرَاد غير الْحفظَة وَقَالَ الْخطابِيّ وَالْقَاضِي المُرَاد كلب وَصُورَة يحرم اقتناؤهما بِخِلَاف مَا لَيْسَ بِحرَام من كلب الصَّيْد وَالزَّرْع والماشية وَالصُّورَة الَّتِي فِي الْبسَاط وَنَحْوه وَقَالَ النَّوَوِيّ الْأَظْهر أَنه عَام فِي كل كلب وَصُورَة وَالسَّبَب فِي ذَلِك نَجَاسَة الْكَلْب وَأَن الصُّور عبدت من دون الله

الصفحة 146