كتاب الدين المعاملة

وكذلك أهدى ذي يزن ملك حِميَر في اليمن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حُلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً، فقبلها - صلى الله عليه وسلم - (¬1) وفي مقابلها كافأه النبي - صلى الله عليه وسلم - على هديته، فاشترى حُلة ببضعةٍ وعشرين قَلوصاً، فأهداها إلى ذي يزن في اليمن (¬2).
كما أهدى النبي - صلى الله عليه وسلم - تمر عجوة إلى أبي سفيان، وهو بمكة قبل أن يسلم، وكتب إليه يستهديه أُدماً، فأهدى إليه أبو سفيان (¬3).
وأهدى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حُلّةً ثمينة، فأهداها عمر - رضي الله عنه - إلى أخيه بمكة كان يومئذ مشركاً (¬4)، وفي هذا "دليل لجواز صلة الأقارب الكفار, والإحسان إليهم, وجواز الهدية إلى الكفار" (¬5).
ولما قدمت قتيلةُ ابنةُ عبد العزى، وهي مشركة على ابنتها أسماءَ ابنةِ أبي بكر بهدايا ضِبابٍ وأقطٍ وسمن، أبت أسماء أن تقبل هدية أمها وأن تدخلها بيتها، فسألت عائشةُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله عز وجل: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود ح (4034).
(¬2) أخرجه أبو داود ح (4035).
(¬3) أخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال (2/ 589).
(¬4) أخرجه البخاري ح (886)، ومسلم ح (2086).
(¬5) شرح النووي على صحيح مسلم (14/ 39).

الصفحة 187