كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 1)

صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو فى الآخرة من الخاسرين، ولا يخرج من النار أبد الآبدين، لأن الله تعالى جعل شرعه ناسخا لجميع الشرائع.
هذا. والدين يطلق على الطاعة وعلى الطريقة الثابتة والملة المتبعة، فهو يشمل الشرائع كلها. فذا صدق العبد بكل ما جاء به النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مؤمن (والإيمان) لغة: التصديق القلبى، قال تعالى حكاية عن اخوة يوسف (وما أنت بمؤمن لنا) أى بمصدق، وشرعا التصديق بكل ما جاء به النبى صلى الله عليه وعلى آله واعتقاده اعتقادا جازما، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، والتصديق بالأوامر والنواهى كافتراض الصلاة وتحريم قتل النفس المعصومة وأنا (روى) أبو ذر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " ما من عبد قال لا اله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق؟ قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق، قلت: وان زنى وان سرق؟ قال: وان زنى وان سرق على رغم أنف أبى ذر " أخرجه أحمد والشيخان والترمذى (¬1)
(والإسلام) لغة الانقياد والاستسلام. ومنه إيمان الأعراب الذين قال الله تعالى فيهم {قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} (14) الحجرات، لأنهم تلفظوا بكلمة الشهادة بلا تصديق (وشرعا) انقياد ظاهرى مع اعتقاد باطنى بكل ما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم، وعلم من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصوم والحج.
¬_________
(¬1) ص 53 ج 1 - الفتح الربانى. وص 219 ج 10 فتح البارى (الثياب البيض وص 94 ج 2 نوى مسلم (من مات لا يشريك بالله دخل الجنة) وذكره تيسير الوصول بلفظ آخر، ص 11 ج 1.
(وقال) أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: "من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلي ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا" أخرجه أحمد (¬1) [214].
5 - مكروهات الوضوء
جمع مكروه، وهو لغة ضد المحبوب. واصطلاحا ما طلب تركه طلبا غير جازم وهو عند الحنفيين قسمان (أ) مكروه تحريما. وهو ما ثبت النهي عنه بدليل ظني. وهو إلى الحرام أقرب، كالإسراف في الماء غير الموقوف، وكل ما أدى إلى ترك سنة مؤكدة. (ب) ومكروه تنزيها. وهو ما طلب تركه بلا نهي. وهو إلى الحلال أقرب. كالوضوء إلى غير القبلة، وكل ما أدى إلى ترك سنة غير مؤكدة (وقالت) المالكية: ترك أي سنة من سننه مكروه تنزيها. (وقالت) الشافعية ترك السنة المختلف في وجوبها أو المؤكدة مكروه. وترك غيرهما خلاف الأولى (وقالت) الحنبلية: ترك سنة من سنن الوضوء خلاف الأولى ما لم يرد فيه نهي، وإلا كان مكروها (هذا) ومكروهات الوضوء كثيرة.
(منها) الإسراف في الماء: وهو أن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية. وقد اتفق العلماء على أنه مكروه تحريما لو توضأ من ماء مباح أو مملوك "أما الموقوف" على من يتطهر به، ومنه ماء المساجد "فالإسراف فيه حرام" (لحديث) عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف يا سعد؟ قال أفي الوضوء سرف؟ قال نعم
¬_________
(¬1) انظر ص 443 ج 6 مسند أحمد (ومن حديث أبي الدرداء رضي الله عنه).

الصفحة 10