كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 1)

دل الحديث على أن الأحكام الشرعية علمية وعملية. فالعلمية ستة:
(الأول) الإيمان بالله، وهو اعتقاد وجود الله تعالى متصفا بكل كمال يليق بجلاله، منزها عن كل نقص. وأنه قادر على إيجاد الممكن وإعدامه.
(الثانى) الإيمان بالملائكة، وهو أ، تؤمن بوجودهم، وأنهم عباد مكرمون لا يتصفون بذكورة ولا أنوثة ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
(الثالث) الإيمان بالكتاب، وهو أن تصدق بان الله كتبا أنزلها على بعض رسله الكرام عليهم الصلاة والسلام منها: القرآن وهو أفضلها أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإنجيل أنزل على سيدنا عيسى. والتوراة أنزلت على سيدنا موسى. والزبور أنزل على سيدنا داود. وصحف سيدنا إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام.
¬_________
= والاسلام) و (القدر) بفتحتين، هو ايجاد الله تعالى الاشياء على قدر مخصوص وتقدير معين فى ذواتها واحوالها طبق ما سبق به علم الله، بخلاف القضاء فانه تعلق الارادة بالاشياء ازلا. وقيل فيهما غير ذلك. قال الأجهورى:
ارادة الله مع التعليق ... فى ازال قضاؤه فحقق
والقدر الايجاد للأشياء على ... وجه معين ارده علا
وبعضهم قد قال معنى الاول ... العلم مع تلق فى الأزل
والقدر الايجاد للأمور ... على وفاق علمه المذكور
هذا. ولما كان الايمان بالقدر مستلزما الايمان بالقضاء، لم يتعرض له فى الحديث. و (أن تلد الأمة ربتها) أى سيدتها. وهو كتابة عن كثرة اتخاذ الجوارى. وتلد الجارية بنتا او ابنا من سيدها. والولد بمنزلة ابيه فى السيادة. و (العالة) بفتح اللام المخففة جمع عائل وهم الفقراء. و (رعاء) بكسر الراء جمع راع وبجمع على رعاه بضمها، (والشاء) جمع شاة، (ويتطاولون فى البنيان) أى يتفاخرون بطوله وارتفاعه. والمراد أن الأسفل يصيرون اصحاب ثروة ظاهرة.
توضأ مرتين وقال: هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين (الحديث) أخرجه البيهقي (¬1).
وهذا هو المختار. وزيادة: أو نقص ضعيفة أو شاذة لأن ظاهرها ذم النقص عن الثلاثة وهو جائر فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف يعبر عنه بأساء أو ظلم. (قال) ابن المواق: إن لم يكن اللفظ شكا من الراوي فهو من الأوهام البينة فإنه لا خلاف في جواز الوضوء مرة ومرتين. والآثار بذلك صحيحة (¬2).
(ومنها) مبالغة الصائم في المضمضة والاستنشاق مخافة أن يفسد صومه، لما تقدم من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث لقيط بن صبرة. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ولفظه عند أحمد "إذا توضأت فأسبغ وخلل الأصابع، وإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما" (¬3). وعلى الجملة فيكره للمتوضئ كل ما يؤدي إلى ترك سنة أو مستحب على ما تقدم بيانه.
(فائدة) قال بعض الفقهاء: يكره استعمال الماء المشمس أي الساخن بالشمس في إناء منطبع غير الذهب والفضة كالنحاس والرصاص في بلد حار. (لقول) عائشة أسخنت ماء في الشمس فأتيت به النبي صلى الله عليه وعلى ىله وسلم ليتوضأ به فقال: لا تفعلي يا عائشة، فإنه يورث البرص. أخرجه الطبراني في الأوسط. وفيه محمد بن مروان السدى مجمع على ضعفه. وأخرجه
¬_________
(¬1) تقدم رقم 178 ص 240 (تثنية الغسل وتثليثه).
(¬2) انظر ص 74 ج 2 - المنهل (الوضوء ثلاثا ثلاثا).
(¬3) تقدم رقم 170 ص 237 (ما يسن في المضمة والاستنشاق).

الصفحة 12