كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 1)
د - ولا تصح الطهارة بما تغير بطاهر كماء الورد والزعفران والصابون والأشنان (¬1)، فهو طاهر غير مطهر عند الأئمة الثلاثة، لزوال اسم الماء المطلق عنه. (وقال) الحنفيون: انه طاهر مطهر وان تغير بعض أوصافه ما دام باقيا على رقته وسيلانه، لقول عائشة رضى الله قعنها: كان النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل رأسه بالخطمى وهو جنب فيجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء أخرجه أبو داود والبيقهى بسند حسن (¬2) [17].
ومعناه أنه كان يكتفى بالماء الذى يزيل به الخطمى، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فيمن سقط عن راحلته فمات - " اغسلوه بماء وسدر ". أخرجه السبعة من حديث ابن عباس (¬3) [18].
والميت لا يغسل الا بما يصح التطهير به للحى. أما ما تغيرت كل أوصافه أو خرج عن رقته وسيلانه، فلا يصح التطهير به اتفاقا.
2 - السؤر
هو بالهمز فى الأصل ما بقى فى الإناء بعد شرب الحيوان وهو المراد هنا. ثم عم استعماله فى الباقى من كل شئ (وقد اتفق) العلماء على طهارة سؤر المسلم
¬_________
(¬1) (الأشنان) بضم الهمزة وكسرها وسكون الشين، دقاق الترمس نافع للحكة والجرب.
(¬2) انظر ص 33 ج 3 - المنهل العذب (الجنب يغسل رأسه بالخطمى) وص 182 ج 1 سنن البيهقى. (الخطمى) بكسر أو فتح فسكون. نبت طيب الرائحة ينظف به الرأس وغيره.
(¬3) انظر ص 88 ج 3 فتح البارى (الحنوط للميت) وهو بعض حديث يأتى بالجنائز رقم 407 ص 227 ج 7 - الدين الخالص (غسل الميت) و (السدر) بكسر فسكون، ورق النبق.