كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 1)

بالتستر حال قضائها، مخالفة للشيطان ودفعا لوسوسته التي يتسبب عنها النظر إلى سوءة (عورة) قاضي الحاجة المفضي إلى أثمة.
20 - (ويطلب) من المتخلى ألا يستقبل القبلة ولا يستدبرها (لحديث) أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستطب بيمينه. وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروثة والرمة. أخرجه مالك وأحمد والأربعة إلا الترمذي (¬1) {103}.
(وهو) يدل على المنع من استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائطز (وبه) قال الأوزاعي والثوري وأحمد في رواية (قالوا) لا يجوز فذلك في الصحراء ولا في البنيان، أخذا بالحديث.
(وقال) مالك والشافعي وأحمد في رواية: يحرم استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في الصحرا. ولا يحرم ذلك في البنيان، حملا للنهي في الحديث على الصحراء، لقول ابن عمر: لقد ارتقيت على ظهر البيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبرر القبلة. أخرجه السبعة والبيهقي، وقال الترمذي: حسن صحيح (¬2) {104}.
¬_________
(¬1) انظر ص 272 ج 1 - الفتح الرباني. (النهي عن استقبال القبلة واستدبارها وقت قضاء الحاجة) وص 43 ج 1 - المنهل العذب (كراهية استقبل القبلة عند قضاء الحاجة). وص 16 ج 1 مجتبي (النهي عن الاستطابة بالروث). وص 67 ج 1 - ابن ماجه. و (لا يستطب) من الاستطابة أي لا يستنجى. و (الرمة) بكسر الراء وتشديد الميم، العظم اليالي.
(¬2) انظر ص 274 ج 1 - الفتح الرباني. وص 298 ج 2 تيسير الوصول (أداب الاستنجاء).

الصفحة 216