كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 1)
عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، والبيهقي والدارقطني وقال صحيح (¬1) [229].
(قال) ابن المبارك هذا عندنا وهم جلوس، وعلى هذا حمله الجمهور.
(ب) وبحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا، ثم رقدنا ثم استيقظنا، ثم رقدنا، ثم خرج علينا فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. أخرجه الشيخان وأبو داود (¬2) [230].
وهو محمول علىة النوم الخفيف عند الجمهور.
(الثاني) أن النوم ينقض الوضوء بكل حال قليله وكثيره وهو مذهب الحسن البصري وإسحاق بن راهوية. وقول غريب للشافعي (قال) ابن المنذر: وبه أقول (لحديث) علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: "إن العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ" أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني. [231].
¬_________
(¬1) انظر ص 317 ج 2 - تيسير الوصول (النوم والإغماء .. ) وص 242 ج 2 - المنهل العذب (الوضوء من النوم). وص 119 ج 1 سنن البيهقي (ترك الوضوء من النوم قاعدا).
(¬2) انظر ص 34 ج 2 فتح الباري (النوم قبل العشاء لمن غلب). وص 139 ج 5 نووي مسلم (وقت العشاء). وص 237 ج 2 - المنهل العذب (الوضوء من النوم). و (شغل) بالبناء للمفعول (عنها) أي عن صلاة العشاء الأخرة.