كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 1)
5 - السواك: يسن للمغتسل التسوك كما يستحب للمتوضئ (¬1).
6 - الوضوء: يستحب لمريد الاغتسال الوضوء قبل الغسل كما تقدم بيانه فى الوضوء قبل الغسل (¬2).
7 و 8 - إفاضة الماء والتيامن: يسن للمغتسل بعد الوضوء أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا يروى بها أصول الشعر. ثم يفيضه على سائر جسده بادئا بشقه الأيمن (لما) يأتى فى حديث عائشة قالت: حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده (¬3) وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن فى شأنه كله.
9 - تخليل اللحية والشعر - يلزم المعتسل إيصال الماء إلى أصول شعره على ما تقدم في بحث نقض الشعر (¬4) وإيصاله إلى ما تحت لفحيته الخفيفة. ويسن له تخليل شعر اللحية والرأس أن وصل الماء إلى أصول الشعر بلا تخليل. والإلزم عند الحنفيين (وعند) الشافعية والحنبلية: يسن تخليل الشعر إن وصل الماء إلى البشرة بدونه والالزم (والمعتمد) عند المالكية أنه يجب تخليله مطلقا ولو كثيفا وصل الماء على ما تحته (لحديث) أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن تحت كل شرعة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة أخرجه أبو داود والترمذي (¬5) {327}.
¬_________
(¬1) انظر صفحة 188 (حكم السواك).
(¬2) انظر صفحة 292 (الوضوزء قبل الغسل)
(¬3) انظر رقم 348 صفحة 326 (كيفية الغسل).
(¬4) انظر صفحة 213 (نقص الشعر في الغسل).
(¬5) انظر صفحة 20 ج 3 - المنهل العذب (الغسل من الجناية). وصفحة 109 ج 1 تحفة الأحوذي (إن تحت كل شعرة جنابة).