كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 1)
دينار. أخرجه أحمد والأربعة والحاكم وصححه. وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة (¬1) {446}.
وفي رواية للترمذي: إذا كان دماً أحمر فدينار. وإن كان دماً أصفر فنصف دينار (وقال) ابن عباس والاوزاعي وإسحاق وأحمد في رواية والشافعي في القديم: يجب التصدق بما ذكر (وإن) وطئها ناسياً أو جاهلاً وجود الحيض أو مكرها، فلا إثم عليه ولا كفارة (ولو) أخبرته بالحيض وهي فاسقة ولم يغلب على ظنه صدقها، لا يقبل قولها. وإن غلب على ظنه صدقها، حرم وطؤها (وأما) المباشرة فيما بين السرة والركبة بغير الوطء، ففيها ثلاثة أقوال:
(الأول) أنها حرام، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء. وهو الصحيح عند الشافعية (لقول) معاذ: قلت يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الازار والتعفف عن ذلك أفضل. أخرجه أبو الحسن رزين ابن معاوية (¬2) {447}.
(وعن) زيد بن أسلم أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. أخرجه مالك والدارمي (¬3) {448}.
¬_________
(¬1) انظر ص 156 ج 2 - الفتح الرباني، وص 177 ج 1 تحفة الاحوذي. وص 114 ج 1 سنن ابن ماجه (كفارة من أتى حائضاً) وص 45 ج 3 - المنهل العذب (اتيان الحائض).
(¬2) انظر ص 340 ج 2 تيسير الوصول (الحائض وأحكامها).
(¬3) انظر ص 103 ج 1 زرقاني الموطا (ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض وص 241 ج 1 سنن الدارمي (مباشرة الحائض).