كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 1)

عند غيرهم أنه لا يطهر لأن المطروح ينجس بالتخمر فتستمر نجاسته بخلاف أجزاء المدن للضرورة (¬1). (الخامسة) التصرف في الخمر حرام على أهل الذمة عند مالك لأنهم مخاطبون عنده بفروع الشريعة على المعتمد. وكذا عند الشافعي لأنهم معذبون على تركها وإن لم يخاطبوا بأدائها في الدنيا (وقال) الحنفيون: يجوز لهم التصرف فيها لأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة.
(السادسة) الاستحالة إلى فساد لا توجب النجاسة، فإن سائر الأطعمة تفسد بطول المكث ولا تنجس، لكن يحرم الأكل في هذه الحالة للإيذاء لا للنجاسة كاللحم إذا أنتن يحرم أكله ولا يصير نجساً، بخلاف السمن واللبن والدهن والزيت إذا أنتن. وكذا الأشربة لا تحرم بالتغير، ويتفرع على حرمة أكل اللحم إذا أنتن للإيذاء لا للنجاسة حرمة أكل الفسيخ لما ذكر. وفي تذكرة داود عند ذكر السمك قال: والمقدد الشهير بالفسيخ رديء يولد السداد والقوالنج والخصي والبلغم الحصى وربما أوقع في الحميات الربعية والسل ويهزل (¬2).
والفسيخ أيضاً حرام عند مالك والشافعي للضرر والنجاسة (فقد) سئل العلامة الشيخ محمد عليش المالكي: ما قولكم في حكم أكل الفسيخ المعروف.
¬_________
(¬1) انظر ص 577 و 578 ج 2 مجموع النووي. (وقال النووي): أما الكافر الاصلي فاتفق اصحابنا في كتب الفروع على أنه لا يجب عليه الصلاة والزكاة وغيرهما من فروع الاسلام. وفي كتب الاصول قال جمهورهم: هو مخاطب بالفروع كأصل الايمان. وقيل: لا يخاطب بالفروع. وقيل: يخاطب بالمنهي عنه كتحريم الزنا والخمر والربا دون المأمور به كالصلاة. الصحيح الاول وليس هو مخالفاً لما في الفروع لأن مرادهم أنهم لا يطالبون بها في الدنيا. والمراد بما في كتب الاصول انهم يعذبون في الاخرة زيادة على عذاب الكفر. انظر ص 4 ج 3 مجموع النووي.
(¬2) انظر ص 22 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (الاستحالة الى فساد لا توجب نجاسة- فصل في مسائل الابار).

الصفحة 484