كتاب الدين الخالص أو إرشاد الخلق إلى دين الحق (اسم الجزء: 1)
النجاسة كسائر الدماء. والثاني الطهارة كاللحم وغيره من الأطعمة إذا تغيرت. ولو صارت مذرة وهي التي اختلط بياضها بصفرتها فطاهرة اتفاقاً وكذا
اللحم اذا انتن فطاهر على الصحيح (¬1).
(الثامنة) إزالة النجاسة التي لم يعص الشخص بالتطلخ بها في بدنه واجبة لا على الفور بل عند إرادة الصلاة ونحوها. لكن يستحب تعجيل إزالتها (¬2).
(التاسعة) لا ينجس الماء بوروده على محل النجاسة بل يبقى مطهراً فلو صبه على موضع النجاسة من الثوب فانتشرت الرطوبة فيها لا يحكم بنجاسة موضع الرطوبة ولو صب الماء في إناء نجس ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور فإذا إدارة على جوانبه طهرت وهذا قبل الانفصال فلو انفصل الماء متغيراً وقد زالت النجاسة عن المحل. فالماء نجس وكذا المحل على الصحيح لأن الماء المنفصل نجس. وقد بقيت منه أجزاء في المحل. ولو وقع بول على ثوب فغسل بماء موزون فانفصل زائد الوزن. فالزيادة بول والماء نجس كما لو تغير ولا يطهر المحل على الصحيح (¬3).
(العاشرة) لو رأى شخص في ثوب غيره نجاسة مانعة فإن غلب على ظنه أنه لو أخبره أزالها وجب أخباره وإلا فلا. والأمر بالمعروف على هذا. وإن علم انه لا يتعظ ولا ينزجر بالقول ولا بالفعل ولو بإعلام سلطان أو زوج او والد له قدرة المنع لا يلزمه ولا يأثم بتركه. لكن الأمر والنهي افضل وإن غلب على ظنه أنه يضربه أو يقتله لأنه يكون شهيداً قال تعالى (أقم الصلاة وأمر
¬_________
(¬1) انظر ص 556 ج 2 مجموع النووي (البيضة اذا استحالت دماً ففي نجاستها وجهان ... ).
(¬2) انظر ص 599 منه (مسائل تتعلق بالباب).
(¬3) انظر ص 600 ج 2 مجموع النووي (للماء قوة عند الورود على النجاسة).
الصفحة 486
503